الحر العاملي
155
وسائل الشيعة ( آل البيت )
39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه ( 18854 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث . ( 18855 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي ( 1 ) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن . ( 18856 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح . ( 18857 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
--> الباب 39 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4 : 491 / 14 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب بالطريقين . ( 1 ) أضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى . 2 - الكافي 4 : 474 / 7 والتهذيب 5 : 195 / 647 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير . ( 1 ) في الكافي : تأتي بهن . 3 - الكافي 4 : 498 / 7 والتهذيب 5 : 222 / 749 . 4 - الكافي 4 : 504 / 1 .